Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الطهارة

٨٥٨ - نا يحيى (م) (١)، قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء -هو الفرق- من الجنابة".

٨٥٩ - إبراهيم بن سعد، سمعت ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وهو الفرق" (٢). قال: فقال الزهري: أحسبه خمسة أقساط. وقال أبو عمر الحوضي: القسط أربعة أرطال.

٨٦٠ - وقال قتيبة (م) (١): قال ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. وكذا روى حرملة عن الشافعي.

وسمعت أحمد بن حنبل (د) (٣) يعرف الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع (٤) ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قيل: فمن قال: هو ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذاك بمحفوظ. قال الشافعي: وبلغنا أن النبي ﷺ توضأ بالمد واغتسل بالصاع.

٨٦١ - مسعر (خ م) (٥)، حدثني ابن جبر، سمعت أنسًا يقول: "كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد".

٨٦٢ - شعبة (م) (٦)، ثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي". قال الشافعي: في هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلا كماله مع أنه قد روي عن النبي ﷺ أنه قال في الجنب: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" بغير توقيت شيء منه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 200 (SanadKitab #146127, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.