كتاب العارية
قد هدد الله على منعها بقوله: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (١).
٩٣٠١ - عفان، ثنا أَبو عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: "كل معروف صدقة وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله ﷺ القدر والدلو وأشباه ذلك". وقال (د) (٢): ثنا قتيبة، نا أَبو عوانة بهذا؛ لكن قال: "الماعون" بدل "المعروف".
٩٣٠٢ - شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود "في قوله: ﴿الْمَاعُونَ﴾ قال: هو منع الفأس والقدر ونحوها.
٩٣٠٣ - الأعمَش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس ﴿الْمَاعُونَ﴾ قال: عارية المتاع".
٩٣٠٤ - العطاردي، نا وكيع، عن بسام، عن عكرمة ﴿الْمَاعُونَ﴾: الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن من راءى في صلاته، وسها [عنها] (٣)، ومنع هذا فله الويل".
٩٣٠٥ - شعبة (خ م) (٤)، عن قَتَادة "سمع أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله ﷺ فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
٩٣٠٦ - عبد الواحد بن أيمن (خ) (د)، حدثني أبي قال: "دخلت على عائشة وعندها جارية لها عليها درع قطن ثمنه خمسة دراهم، قالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزَهى (٦) عليّ أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله ﷺ ما كانت أمرأة تقيِّن بالمدينة إلَّا أرسلت إليَّ تستعيره".
العارية مؤداة ومضمونة
٩٣٠٧ - إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله