Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2221

  1. كتاب الغصب

بينكم في مثل يومكم هذا في مثل شهركم في مثل بلد، ألا ليبلغ الشاهد الغائب - مرتين - فرب مبلغ هو أوعى من سامع. ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمها بين الرجلين الشاةَ والثلاثة الشاةَ".

٩٣٢٢ - داود بن قيس (م) (١)، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوي ها هنا - يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

٩٣٢٣ - مالك (خ م) (٢)، نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبن أحد ماشية غيره إلَّا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلَّا بإذنه".

٩٣٢٤ - شعبة (خ) (٣)، ثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: "نهى رسول الله عن النُّهْبى والمخلة".

٩٣٢٥ - ابن أبي ذئب (د ت) (٤)، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده سمع النبي ﷺ يقول. "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعب الجد، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه".

قلت: حسنة ت.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2221 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.