Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2236

  1. كتاب الشفعة

دلالة على أن الخبر ورد في غير الشفعة وإنما أراد به أنه أحق بأن يعرض عليه من غيره. الشافعي قال أبو رافع: متطوع بما صنع. وقوله ﵇: "الجار أحق" لا يحتمل إلا معنيين: أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار، أو أراد بعض الجيران دون بعض، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أن لا شفعة فيما قسم، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال البيهقي: وعليه يحمل حديث:

٩٣٨٠ - همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة "أن النبي ﷺ قضى بالجوار وقال: جار الدار أحق بالدار من غيره".

٩٣٨١ - إسحاق الأزرق، نا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: "الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" وقال الشافعي: هذا الحديث سمعنا بعض أهل الحديث يقول: نخاف ألا يكون هذا محفوظًا. قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر، وقد روى أبو سلمة عن جابر مفسرًا أن رسول الله قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". وتابع أبا سلمة أبو الزبير وقال أمية بن خالد: "قلت لشعبة: تحدث عن محمد بن عبيد الله العزرمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. وقال أبو قدامة: سمعت يحيى القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثًا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه، وروى مسدد، عن القطان، عن شعبة أنه قال ذلك. عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي وثنا بحديث الشفعة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فقال: هذا حديث منكر.

قلت: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق.

فصل منه مما لا يصح

٩٣٨٢ - محمد بن الحارث البصري، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال النبي ﷺ: "لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سباقه بالشراء والشفعة لحل العقال". محمد بن الحارث متروك، وشيخه واه.

٩٣٨٣ - أخبرنا ابن بشران، نا عبد الصمد الطستي، نا السري بن سهل، ثنا عبد الله بن رشيد، نا عبد الله بن بزيع، عن صدقة بن أبي عمران، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله ﷺ: "الصبي على شفعته حتى يدرك". ابن بزيع ضعف وكذا صاحبه.

٩٣٨٤ - نائل بن نجيح، عن سفيان، عن حميد، عن أنس أن رسول الله قال: "لا شفعة

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2236 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.