Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2238

  1. كتاب الشفعة

فصل

٩٣٩٣ - غندر، عن شعبة، في أبي شيبة، عن عيسى بن الحارث، عن شريح قال: "الشفعة على قدر الأشياء.

٩٣٩٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا [رجلًا واحدًا] (١) أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا: ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعًا، وإما أن يتركيها جميعًا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالًا فيموت أحدهم ويترك ولدًا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال. فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود.

٩٣٩٥ - وذكر ابن أبي الزناد، عن محمد بن عمارة الحزمي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2238 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.