Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2242

  1. كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما يشارطا عليه من جزء معلوم

٩٤٠٨ - عبيد الله بن عمر (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".

ابن جريج (خ م) (٢)، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر أجلى اليهود من أرض الحجاز وكان رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء". روياه من حديث عبد الرزاق، لكن (خ) قال: وقال عبد الرزاق: أنا ابن جريج ولفظه: "أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز" بمعناه.

أسامة بن زيد (م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملون على النصف مما يخرج من الثمر والزرع، فقال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله ﷺ الخمس".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2242 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.