Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2244

  1. كتاب المساقاة

٩٤١٠ - محمد بن المثنى، ثنا سعيد بن سفيان، أنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: "لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر دعا يهود فقال: نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوها أقركم ما أقركم الله ﷿ قال وكان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله يخرصها، ثم يخيرهم أن يأخذوها أو يتركوها وأن اليهود أتوا رسول الله ﷺ في بعض ذلك فاشتكوا إليه فدعا ابن رواحة فذكر له ما ذكروا، فقال: يا رسول الله، هم بالخيار إن شاءوا أخذوها وإن تركوها أخذناها. فرضيت اليهود وقالت: بهذا قامت السموات والأرض، ثم إن رسول الله قال في مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فلما أنهي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر، فقال: إن رسول الله عاملكم على هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم - يعني: ما أقركم الله - وقد أذن الله في إجلائكم حين عهد رسول الله، ﷺ ما عهد. فأجلاهم عمر كل يهودي ونصراني في أرض الحجاز، ثم قسمها بين أهل الحديبية".

باب المعاملة على زرع البياض بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل

٩٤١١ - جويرية (خ)، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي ﷺ "أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".

عبيد الله (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه كل عام منه مائة وسق ثمانين وسقًا تمر وعشرين وسقًا شعير، فلما كان عمر قسم خيبر فخير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن من الأرض والماء أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء".

باب شرط العمل في المساقاة على العامل

الليث (م) (٣)، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنْج، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2244 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.