Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2267

  1. كتاب المزارعة

٩٤٨٣ - وعن ابن شهاب، عن سالم مثله.

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطًا فاسدًا

٩٤٨٤ - حماد بن زيد (م) (١)، عن عمرو: "أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن راشع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه. فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول ﷺ نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني: ابن عباس - أن رسول قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".

٩٤٨٥ - سفيان (م) (٢)، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: "ما كنا نكره الزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله ﷺ عن المزارعة".

٩٤٨٦ - وعن عمرو (خ (٣) عن طاوس، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم ينه عن المزارعة وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ثمنًا معلومًا". وروى البخاري شطره الثاني.

ابن عيينة (خ م) (٢)، عن عمرو: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى [عنها] (٤) قال: أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي ﷺ لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا"،

الليث (م) (٢)، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: "أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله: ألا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2267 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.