Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2298

  1. كتاب الوقف

كتاب الوقف

باب الصدقات المحرمات

٩٦٠٣ - ابن عون (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فقال: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إني أصبت أرضًا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني يا رسول الله، قال: إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء ولذوي القربى وفي سبيِل الله، وفي الرقاب - قال ابن عون: وأحسبه قال: والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول فيه".

رواه (خ) عن أبي عاصم عنه.

ورواه (خ) عن مسدد، عن يزيد عنه بنحوه.

سليم بن أخضر (م) (٢)، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف - لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه". فحدثت بهذا محمدًا، فلما بلغت غير متمول مالا قال محمد: غير متأثل، قال ابن عون: وأخبرني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالًا".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2298 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.