Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الطهارة

قال (د): ثنا موسى، نا حماد فذكر منه رخص للجنب ... إلى آخره. وقال (د): بين يحيى وعمار رجل (١)، قال: وقال علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو: "الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".

الجنب يجامع

٩٠٧ - عاصم الأحول (م) (٢)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا". وقال مسلم: ثنا شعبة عن عاصم بمعناه وزاد: "فإنه أنشط للعود". وروينا عن عمر أنه أمر بالوضوء.

٩٠٨ - مسكين بن بكير (م) (٣)، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس "أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

٩٠٩ - ابن علية، عن حميد، عن أنس "أن النبي ﷺ طاف على نسائه في ليلة بغسلٍ واحد" (٤). ورواه قتادة عن أنس.

٩١٠ - حماد بن سلمة (د) (٥)، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع "أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا. قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر".

قال (د): حديث أنس أصح (٦).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 212 (SanadKitab #146127, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.