Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2341

  1. كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة

اختيار اللقطة (١) للأمين ومن اختار تركها

٩٧٢٥ - الثوري (م) (٢)، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة قال: "خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فالتقطت سوطًا بالعذيب فقالا: دعه، دعه. قلت: والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به، فقدمت على أُبيٍّ فذكرت ذلك له. فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فأتيت بها بعد ثلاثة أحوال فقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".

٩٧٢٦ - يعلى بن عبيد ثنا سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء - يعني: اللقطة".

تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها

من حديث زيد بن خالد (خ م) (٢) وفيه قال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" وفي لفظ (خ م): "عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدها إليه" وفي لفظ للثوري عن ربيعة: "ثم اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستنفقها أو استمتع بها" أخرجه (خ) دون قوله: "وعاءها" وقال: "فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها".

٩٧٢٧ - أبو بكر الحنفي (م) (٣)، ثنا الضحاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن النبي ﷺ قال: "من التقط لقطة فليعرفها سنة؛ فإن جاء

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2341 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.