Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2345

  1. كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة

٩٧٣٣ - محمد بن شعيب (د) (١)، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير حدثه، عن جاير قال: "رخص لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به". قال (د): رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة. قال البيهقي: وكأن ابن شعيب عن النعمان أخذه، فقد رواه هشام بن عمار عن ابن شعيب قال: أخبرني رجل قال: حدثني أبو سلمة المغيرة بن زياد ... فذكره دون الحبل. قال (د): ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا ... " لم يذكر النبي ﷺ. قال البيهقي: في رفعه شك، وفي سنده ضعف.

٩٧٣٤ - يزيد بن هارون، نا إسرائيل، نا عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حُكيمة، عن يعلى بن مرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاث أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" عمر واه.

٩٧٣٥ - الأشجعي، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى القرشي، عن فروخ مولى طلحة "سمعت أم سلمة سئلت عن التقاط السوط؟ فقالت: يلتقط سوط أخيه يصل به يديه ما أرى بأسًا. قال: فالحبل؟ قالت: والحبل. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: فالوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع".

٩٧٣٦ - وعن الربيع بن صبيح؛ عن الحسن"أنه رخص في السوط والعصا والسير يجده يستمتع به".

لقاط ما يسقط من الحصاد

٩٧٣٧ - أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن أم الدرداء "قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدًا شيئًا. قلت: إن احتجت. قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحدًا شيئًا".

٩٧٣٨ - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي قال: "ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2345 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.