Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2349

  1. كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة

عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام؛ حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة، فهي حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم. فقال: إلا الإذخر"، واتفقا عليه من حديث جرير، عن منصور.

زكريا بن إسحاق (خ) (١)، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يختلى خلاها ولا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر".

قال أبو عبيد: ليس لهذا وجه عندي إلا ما قاله ابن مهدي: إنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدًا وإلا فلا يمسها.

٩٧٤٧ - ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي "أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج".

الجَعالة

٩٧٤٨ - أبو عوانة (خ) (٢) عن أبي بشر (م) (٣)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن رهطًا من أصحاب النبي ﷺ انطلقوا في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم لعل يكون عند [بعضهم] (٤) من ينفع صاحبكم - فقال بعضهم:

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2349 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.