Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2375

  1. كتاب الفرائض

٩٨٥٢ - وهب بن جرير، نا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قائف يقول: "قرأت على سعد بن أبي وقاص حتى بلغت ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ (١) فقال سعد: من أمه" ويروى عن إياس بن عبد المزني أنه قال: "يورث بعضهم من بعض" وقول الجماعة أولى.

لا يحجب من يرث هؤلاء

٩٨٥٣ - حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين (٢) أن عمر قال: "لا يتوارث أهل ملتين شيء ولا يحجب من لايرث".

٩٨٥٤ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم (٢) قال علي وزيد: "المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله: يحجب ولا يرث".

شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات. قال: وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون".

حجب الإخوة للأم بولد وأب وجد

٩٨٥٥ - يزيد، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي (٢): "سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر".

٩٨٥٦ - أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: "من زعم أن أحدًا من الصحابة ورّث إخوةً من أم مع جد فقد كذب".

ابن المبارك، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: "ما ورث أحد من أصحاب النبي ﷺ الإخوة من الأم مع الجد شيئًا قط" والثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم نحوه.

حجب الإخوة بالأب والابن وابن الابن

٩٨٥٧ - ابن عيينة (خ م) (٣)، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: "مرضت فأتاني النبي ﷺ يعودني، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾، (٤) ".

نا أحمد، (د) (٢) نا سفيان، سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرًا يقول: "مرضت فأتاني

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2375 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.