Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2395

  1. كتاب الفرائض

الميرات بالولاء

٩٩٤٨ - مالك (خ م (١))، عن نافع، عن ابن عمر "أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعِكها على أن الولاء لنا. فذكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق".

٩٩٤٩ - هشام بن حسان، عن الحسن (٢) قال رسول الله ﷺ: "الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وروي من حديث أبن عمر موصولا وليس بصحيح. وروي عن عمر وعلي قولهما.

٩٩٥٠ - يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن (٢) "أن النبي ﷺ خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه ثم [أتي] (٣) به النبي ﷺ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك. قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثًا فلك ماله". هكذا جاء مرسلا.

٩٩٥١ - عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: "تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه" وهذا لا يصح. قال البخاري: عمر بن رؤبة فيه نظر.

٩٩٥٢ - شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد "أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة، فزعم أن النبي ﷺ قسم لها النصف ولابنته النصف".

سفيان، عن منصور بن حيّان الأسَدي، عن عبد الله بن شداد قال: "مات مولىً لابنه حمزة وترك ابنة وابنة حمزة، فجعل رسول الله ﷺ لابنته النصف ولابنة حمزة النصف".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2395 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.