Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2420

  1. كتاب الفرائض

١٠٠٥٨ - رواه هشام بن عمار، ثنا أبو يوسف القاضي، نا محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال النبي ﷺ: يورث من حيث يبول".

نسخ التوارث بالحلف وغيره

١٠٠٥٩ - حميد (خ) (١)، عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف هاجر، فآخى رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع".

١٠٠٦٠ - حماد بن سلمة (م) (٢)، عن ثابت، عن أنس "أن رسول الله ﷺ آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة".

١٠٠٦١ - أخبرنا ابن بشران، أنا الصفار، ثنا سليمان بن الأشعث، نا أبو سلمة، نا حماد، عن ثابت، عن أنس "أن النبي ﷺ آخى بين الزبير وبين ابن مسعود".

١٠٠٦٢ - إسماعيل بن زكريا (خ) (٣) عن عاصم، عن أنس "قلت لأنس: هل بلغك أن رسول الله ﷺ قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري - يعني: دار أنس" ورواه مسلم مختصرًا من حديث عاصم الأحول.

١٠٠٦٣ - زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة" تفرد به هكذا إسحاق الأزرق عن زكريا.

ورواه أبو أسامة (م) (٤) وابن نمير (م) (٤) ومحمد بن بشر عن زكريا فقال: عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2420 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.