يزيد النحوي (د) (١)، عن عكرمه، عن ابن عباس: " ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث".
١٠٠٧٧ - الثوري، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال: نسختها آية الميراث يعني ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ (٢). وروي عن إبراهيم النخعي كذلك قال الشافعي: وكذا قال أكثر العامة إلا أن طاوسًا وقليلًا معه قالوا: ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله ﷺ حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. أناه عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة أن النبي ﷺ أنزل عتقهم في المرض وصيةً والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي ﷺ لهم الوصية.
١٠٠٧٨ - أبو عوانة، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ﷺ بما فعل، فقال: لو علينا ذلك ما صلينا عليه. فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة".
هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران "أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم ... " الحديث، وصح من حديث ابن سيرين، عن عمران قاله المؤلف.
١٠٠٧٩ - خلاد بن يحيي (خ) (٣)، نا مالك بن مغول (م) (٤) نا طلحة بن مصرف "سألت ابن أبي أوفى: هل كان رسول الله أوصى؟ قال: لا. قلت: فقد كُتب على الناس الوصية - أو قال: أمروا بالوصية - قال: أوصى بكتاب الله" وفي لفظ: "فكيف كَتب".
١٠٠٨٠ - الأعمش (م) (٥)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: "ما ترك رسول