Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2427

  1. كتاب الوصايا

١٠٠٨٤ - وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب " ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: قسمة الثلث" وفي رواية قال: "ذاك من الثلث عند الوصية". وفي رواية: قال: "إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب " ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: نسختها آية الفرائض" وقاله عطاء وعكرمة والضحاك.

١٠٠٨٥ - أبو شيبة، عن عطاء "في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ (١) قال: نسختها آية الميراث".

تبدية الدين على الوصية

قال الشافعي: قد روي في تبدية الدين حديث لا يثبت.

١٠٠٨٦ - أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية" وكذلك رواه الثوري، عن أبي إسحاق وفيه الحارث.

زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "إنكم تقرءون ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (٢) وإن الله قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.

ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد، سمع يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال رسول الله ﷺ: "الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية". يحيى ضعيف.

١٠٠٨٧ - ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله يقول: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (٣) قال: كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال: الوصية قبل الدين قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين قال: فهو ذاك. قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز.

الوصية بالثلث

١٠٠٨٨ - مالك (خ م) (٤) ويونس (م) (٥) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد،

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2427 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.