رأي الله يَضل؛ فأوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله".
١٠٠٩٩ - نصر بن علي الحُداني (د) (١)، نا أشعث بن جابر، حدثني شهر بن حوشب، أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله ﷺ قال: "إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ على أبو هريرة من هاهنا، ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ... ﴾ حتى بلغ ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٢) ".
١٠١٠٠ - عمر بن المغيرة، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر"، عمر فيه شيء، رواه عنه عبد الله بن يوسف التنيسي وصوابه موقوف.
هشيم - وهذا لفظه - وابن عيينة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر".
الحزم لذي المال أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
١٠١٠١ - ابن وهب (م) (٣) أخبرني مالك (خ) (٤) ويونس (م) (٥) وأسامة بن زيد (م) (٥) أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
حماد بن زيد (م) (٥)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبةً عنده".
ابن وهب (م) (٦)، أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ح. والليث عن