Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة

باب نفض اليدين إذا بقي فيهما غبار يمس الوجه كله

٩٤١ - شعبة (خ م) (١)، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: "أتى رجل عمر ... " إلى أن قال: عن عمار، عن النبي ﷺ: "إنما كان يجزئك. وضرب رسول الله ﷺ بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: هكذا. فنفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل". وليس فيه الذراعان.

من عدم التراب

٩٤٢ - أبو أسامة (خ م) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله ﷺ ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي ﷺ شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة".

فهؤلاء الصحابة حين عدموا الماء (لحق) (٣) الوقت، وشكوا ذلك إلى نبيهم فلم ينكره، فكذلك غيرهم إذا عدموا الماء والتراب، وقال الله -تعالى-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٤).

٩٤٣ - الليث (م) (٥)، عن ابن الهاد، عن أبن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 223 (SanadKitab #146127, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.