Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الطهارة

عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".

قلت: قال أحمد: هذا خبر منكر.

ويبدأ باليمنى استحبابًا

٩٤٧ - شعبة (خ م) (١)، نا أشعث بن سليم، سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وطهوره وفي شأنه كله".

الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء

٩٤٨ - عوف (خ) (١)، عن أبي رجاء، ثنا عمران بن حصين "أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك".

٩٤٩ - شعبه (خ)، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: شهدت عمر فقال له عمار: تذكر إذ كنا سرية فأجنبنا فتمرغنا في التراب، فأتينا النبي ﷺ فذكرنا ذلك له فقال: إنما كان يكفيك هذا. وصف ذلك - يعني التيمم".

٩٥٠ - معمر، عن أبي إسحاق (س) (٢)، عن ناجيَة بن كعب (٣)، عن عمار قال: "أجنبت في الرمل فتمعكت تمعك الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال: كان يكفيك من ذلك التيمم".

٩٥١ - شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -وليس بالمسعودي- عن المنهال بن عمرو، عن زر، عن علي قال: "أنزلت هذه الآية في المسافر ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٤) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 225 (SanadKitab #146127, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.