Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2495

  1. كتاب الفيء والغنيمة

النهي عن المثلة

١٠٣٠٣ - شعبة (خ) (١)، عن عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى رسول الله ﷺ عن النهبة والمثلة. بقية هذا الباب في السير.

إخراج الخمس في قسمة الباقي بين الرجال الحاضرين الأحرار

مر حديث عبد الله بن عمرو كان لرسول الله ﷺ إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها. رواه ابن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن ابن بريدة عنه.

١٠٣٠٤ - حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة وجماعة، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسًا فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش قلت: فما أحد أولى به سن أحد قال: لا ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. رواه مسدد عنه.

سهم الراجل والفارس

١٠٣٠٥ - أبو أسامة (خ (٢) م (٣)) وسليم بن أخضر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أسهم رسول الله للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" ولفظ سليم (م) "قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا". وقد وهم بعضهم فرواه عن أبي أسامة وابن نمير بلفظ "وللراجل سهمًا" وقد رواه الثوري وأبو معاوية مفسرًا. روى أبو حذيفة وعبد الله بن الوليد عن سفيان بسنده "أسهم للرجل ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان". ولفظ أبي معاوية نحوه وقال: "سهمًا له وسهمين لفرسه".

القعنبي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي ﷺ قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمًا".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2495 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.