Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2503

  1. كتاب الفيء والغنيمة

١٠٣٣٦ - حماد بن سلمة (س) (١) عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جده أن النبي ﷺ قال: "من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالًا فله ما نوى".

١٠٣٣٧ - معاوية بن سلام (د) (٢) عن زيد بن سلام سمع أبا سلام ياقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ حدثه قال: "لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لقد ربحت ربحًا ما ربحه اليوم أحد من أهل هذا الوادي قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية فقال رسول الله ﷺ: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة".

١٠٣٣٨ - حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي قال: "خطب عمر فقال وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه أومات قتل فلان شهيدًا ولعله أن يكون قد أوقر دفتي راحلته ذهبًا أو [ورقًا] (٣) يبتغي به الدنيا أو قال: التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة". رواه عمرو بن أبي قيس عن أيوب فقال: عن محمد عن ابن أبي العجفاء عن أبيه قال: قال عمر بمعناه وفيه: ولعله قد ملأ عجز دابته دنانير ودراهم للتجارة.

العبد والمرأة يرضخ لهما من الغنيمة

١٠٣٣٩ - جرير بن حازم (م) (٤) سمعت قيسًا يحدث عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، وسأله عن المرأة والعبد هل لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس وإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم العدو.

حاتم بن إسماعيل (م) (٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز في هذه القصة قال: فكتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء قد كان يغزو

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2503 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.