Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2514

  1. كتاب الفيء والغنيمة

قبل أن تنزل الآية في المغنم فلما نزلت ترك النفل الذي كان ينفل فصار ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم نبيه".

وروينا عن ابن المسيب أنه قال: كان الناس يُعطون النفل من الخمس.

١٠٣٦٣ - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين "أن أنسًا كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيًا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسًا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس: لا ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس".

١٠٣٦٤ - أسامة بن زيد الليثي (د) (١) عن نافع، عن عبد الله قال: "لما فتحت خيبر سألت يهودُ رسول الله ﷺ أن يقرّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله ﷺ: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله الخمس، وكان رسول الله أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا وعشرين وسقًا شعيرًا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي ﷺ فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلًا نخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعةَ خرص عشرين وسقًا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا".

١٠٣٦٥ - ابن إسحاق، عن ابن لمحمد بن مسلمة، عمن أدرك من أهله وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم فذكرا قسمة خيبر قالا: "ثم قسم رسول الله ﷺ خُمسَه بين أهل قرابته وبين نسائه وبين رجال ونساء من الممسلمين أعطاهم منها فقسم رسول الله ﷺ لابنته فاطمة ماتتي وسق ولعلي مائة وسق ولأسامة بن زيد مائتي وسق منها خمسون وسقًا نوى ولعيسى بن نُقيم (٢) مائتي وسق ولأبي بكر الصديق مائتي وسق فذكرا جماعة من الرجال والنساء قسم لهم منها.

سهم ذي القربى من الخمس

١٠٣٦٦ - عقيل (خ) (٣) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2514 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.