Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2520

  1. كتاب الفيء والغنيمة

عن اليتيم متى ينقضي يتمه ينقضي إذا أونس منه الرشد قال الشافعي: يجوز أن يكون ابن عباس عني بقوله فأبى ذلك علينا قومنا غير الصحابة يزيد بن معاوية وأهله.

تفريق أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

١٠٣٧٦ - ابن عيينة (خ م) (١) ثنا عمرو ومعمر عن ابن شهاب سمع مالك بن أوس بن الحدثان سمعت عمر يقول: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله خالصًا فكان ينفق على أهله منه نفقة سنه وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.

الشافعي سمعت سفيان يحدث عن الزهري فذكر بمعناه زاد ثم توفي فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله ﷺ ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله وأبو بكر فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري أخبرنيه عمرو بن دينار عنه.

تفريق ذلك بحسب الحاجة

١٠٣٧٧ - أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو (د) (٢) عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك كان رسول الله إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهِلَ حظين وأعطى العَزَب حظًّا.

زاد أبو المغيرة (د) فيه قال: وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعى بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظًّا واحدًا.

١٠٣٧٨ - سعيد بن عفير حدثني ابن لهيعة نا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة أحضرت عمر بالجابية قال: لا قال: فمن يحدثنا عنها قال كريب: إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدثك فأرسل إليه فقال: حدثني عن خطبة عمر يوم الجابية فقال سفيان: أنه لما اجتمع الفيء أرسل أمراء الأجناد إلى عمر أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هذا المال نقسمه على من أفاء الله عليه بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام فلا حق لهم فيه فقام إليه أبو حدرية الأجذمي فقال:

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2520 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.