Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة

شفاء العيّ السؤال".

قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح". فهذا المنقطع يقتضي غسل الصحيح منه، والأول يقتضي التيمم، فمن أوجب الجمع بينهما يقول: لا تنافي بين الروايتين.

٩٨٧ - ثنا موسى الأنطاكي (د) (١)، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر-أو يعصب شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". وهذه الرواية موصولة، جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا أنها تخالف الروايتين الأولتين في الإسناد.

قلت: والزبير ليس ممن يحتج به.

٩٨٨ - حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان (٢)، عن علي أن رسول الله ﷺ قال: "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثَمَّ عاديتُ شعري" (٣) فهذا يوجب غسل الصحيح. والكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله، وظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء، ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده.

ويذكر عن عبدة بن أبي لبابة في الجنب لا يجد إلا قدر ما يتوضأ به، يتوضأ ويتيمم.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 236 (SanadKitab #146127, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.