Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2586

  1. كتاب قسم الصدقات

رضي الله عنه: "ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق". وروينا عن ابن عباس قال: "لا تجعلها لمن تعول".

وتعطي المرأة منها زوجها

١٠٥٧٧ - الأعمش (خ م) (١)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: "يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير و [بني] (٢) أخ أيتام في حجورنا؟ فقال: لك أجر الصدقة وأجر الصلة".

ولا يعطي آل محمد ﷺ من الزكاة

١٠٥٧٨ - شعبة (خ م) (٣)، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: "أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله ﷺ: "كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة". وفي لفظ وكيع عن شعبة: "إنا لا تحل لنا الصدقة".

ورواه إبراهيم بن طهمان (خ) (٤)، عن محمد، عن أبي هريرة أنه قال: "كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام الناس الصدقة فيجيء هذا من تمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر قال: فجعل الحسن يلعب بذلك التمر فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله ﷺ فأخرجها من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة".

١٠٥٧٩ - عمرو بن الحارث (م) (٥)، أن أبا يونس، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". سمعه ابن وهب منبه.

١٠٥٨٠ - معاذ بن هشام (م) (٦)، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2586 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.