Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة

٩٩٥ - الأوزاعي، حدثني أبو بكر، سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا وطاوسًا يقولون في رجل أصاب أصبعه جرح، قالوا: يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى، ثم يمسح عليها إذا توضأ.

٩٩٦ - معمّر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثني هشام بن حسان "أن رجلًا أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبه الجنابة فأمره أن يمسح على الجبائر".

٩٩٧ - معاذ بن معاذ، نا عمران بن حُدير قال: "كان بي جرح شديد من الطاعون، فأجنبت فسألت أبا مجلز، فقال: امسح فإنه يكفيك".

٩٩٨ - شيبان النحوي، عن أشعث: سألت إبراهيم النخعي قلت: "انكسرت يدي وعليها خرقها وعيدانها وجبائرها فربما أصابتني جنابة. فقال: امسح عليها بالماء فإن الله يعذر بالمعذرة".

٩٩٩ - الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة قال: "لا توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتى يتوضأ ويغسل موضع ذلك الجرح لما ظهر من دمه".

الوضوء للنافلة والعيد وصلاة الجنازة

فيه: حديث:

١٠٠٠ - معمر (خ م)، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: " (لا تقبل) (٢) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

١٠٠١ - شعبة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" (٣).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 238 (SanadKitab #146127, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.