Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الطهارة

١٠٠٦ - ثنا القعنبي (د) (١)، ثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله، عن عطاء بن يسار "أن رجلين من أصحاب النبي ﷺ ... " بمعناه.

١٠٠٧ - أخبرنا الحاكم، أنا إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمد بن جعشم، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة".

١٠٠٨ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: "كان من أدركت من فقهائنا -فذكر الفقهاء السبعة- كانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء -وهو في الوقت أو في غير الوقت- فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل. والتيمم من الجنابة والوضوء سواء". ورويناه عن الشعبي، والنخعي، والزهري وغيرهم.

تعجيل الصلاة بالتيمم إذا لم يرج الماء

١٠٠٩ - عبد الله بن عمر (د) (٢)، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة، قالت: "سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها"، وقد مر فعل ابن عمر آنفًا.

١٠١٠ - شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارت، عن عليٍّ: "إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى". الحارث: لا يحتج به.

ما جاء في طلب الماء وحد الطلب

١٠١١ - عمرو بن الحارث (خ) (٣)، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ... " فذكر الحديث، وفيه: "وحضرت الصلاة فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم".

١٠١٢ - ابن عجلان وجماعة، عن نافع "أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 240 (SanadKitab #146127, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.