Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2607

  1. كتاب النكاح

رسول الله ﷺ أحدًا من نسائه قط ولا ضرب خادمًا قط ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لها، وما خير رسول الله ﷺ بين أمرين قط أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه". رواه (م).

وأمر بالمشورة فقال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ﴾ (١)

١٠٦٣٨ - ابن عيينة، عن الزهري (٢) قال أبو هريرة: "ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ. قال الشافعي عقيبه: وقال الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (٣) قال: وقال الحسن البصري: "إن كان رسول الله ﷺ لغنيًا عن المشاورة ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده".

قلت: هذا والذي قبله ليس من باب خصائصه.

باب أمره بأن لا يمدن عينيه إلى زهرة الدنيا

قال تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك﴾ (٤) الآية.

١٠٦٣٩ - عكرمة بن عمار (م) (٥)، حدثني أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر فذكر حديث اعتزال أمهات المؤمنين قال: "فدخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير فجلست، فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظ في ناحية الغرفة وإذا (أفيق) (٦) معلق قال: فابتدرت عيناي ففال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2607 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.