Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2625

  1. كتاب النكاح

حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها رسوله الله ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءًا لنفقة أهله فما فضل من نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين (١). قال البيهقي: أما الخمس، فالآية ناطقة به، ومر في قسم الفيء.

الحمى له خاصة في أحد القولين

١٠٦٩٧ - يونس (خ) (٢)، عن ابن ضهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: "قال رسول الله ﷺ: "لا حمى إلا لله ورسوله. قال: وبلغنا أن رسول الله ﷺ حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة". وروينا في الحج مرفوعًا وموقوفًا في حمى النبي ﷺ "أنه لا يخبط ولا يعضد ولكن يهش هشًا".

دخول الحرم بلا إحرام والقتل فيه

١٠٦٩٨ - معاوية بن [عمار] (٣) (م) (٤) الدُهني، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام".

١٠٦٩٩ - مالك (خ م) (٥)، حدثني ابن شهاب، عن أنس: "أن رسول الله دخل عام

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2625 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.