Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2633

  1. كتاب النكاح

وما بقي من خمس خيبر قال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليه في عهده ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله ﷺ .... " الحديث.

١٠٧٢٢ - أبو الزناد (خ م) (١)، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة".

دخوله المسجد جنبًا

كذا قال أبو العباس والصواب إن صح الخبر لبثه في المسجد فالدخول جائز للكافة.

١٠٧٢٣ - محمد بن يونس - واهٍ - نا أبو نعيم، نا ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن مَحْدُوج الذُهْلي، عن جسرة، عن أم سلمة قالت: "خرج النبي ﷺ فوجه (٢) هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا" (٣). قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر. قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب عنه.

مُطين، ثنا يحيى بن حمزة التمار، ثنا عطاء بن مسلم، عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، عن أم سلمة قال رسول الله: "ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته عليّ وفاطمة والحسن والحسين". ذكره البخاري وقال: وقال أفلت عن جسرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ ولا يصح هذا عن النبي ﷺ".

١٠٧٢٤ - ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ: "يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2633 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.