Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الطهارة

وابن عقيل سيئ الحفظ مختلف فيه، قال ابن معين: لا يحتج به. وقد روي فيه عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، ولم يصح، وعن علي وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأنس، عن النبي ﷺ في الغسل شيء في معناه، وهي ضعاف. وأمثل ذلك:

١٠٣٣ - حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد (١) عن النبي ﷺ "أنه اغتسل، فرأى لمعة على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان". منقطع.

١٠٣٤ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، عن بُكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زُهْرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". فهذا محمول على أقل من قلتين، فإذا اغتسل فيه صار مستعملًا فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا لئلا يصير ما يبقى فيه مستعملًا.

١٠٣٥ - يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (٣).

١٠٣٦ - الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة".

١٠٣٧ - يحيى بن محمد بن قيس، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد, عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة". هذا اللفظ هو المخرج في الصحيحين بدون: "للجنابة".

١٠٣٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (٥)، ثنا أبو الزناد أنه سمع الأعرج يحدث، أنه سمع

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 245 (SanadKitab #146127, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.