Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2658

  1. كتاب النكاح

باب تخصيص نظر ذلك بالوجه والكفين للحاجة

قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١).

قال الشافعي: إلا وجهها وكفيها.

قال البيهقي: رويناه في كتاب الصلاة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعطاء: باطن الكف.

١٠٨٠٤ - جعفر بن عون، أبنا مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ " (١) قال: الكحل والخاتم". ورويناه من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس. وروي عن أنس.

١٠٨٠٥ - روح بن عبادة، ثنا حماد، حدثتنا أم شبيب قالت: "سألت عائشة عن الزينة الظاهرة فقالت: (القُلْبُ والفَتَخَةُ) (٢) وضمت طرف كمها".

١٠٨٠٦ - الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة: "أن أسماء أختها دخلت عليها وعندها النبي ﷺ في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله ببصره قال: ما هذا يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى كفه ووجهه" (٣).

١٠٨٠٧ - ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: "دخل رسول الله ﷺ على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحي فقد رأى رسول الله أمرًا كرهه. فتنحت، فدخل رسول الله فسألته عائشة لم قام؟ قال: أو لم تري إلى هيئتها إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا [وهذا] (٤) وأخذ بكفيه فغطى بهما [ظهر] (٤) كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه". إسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2658 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.