Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2672

  1. كتاب النكاح

إظهار زينتها لغير أولي الإربة من الرجال

قال الله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (١).

١٠٨٥٠ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث النساء ولا يشتهيهن".

١٠٨٥١ - شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي "في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ (١) قال: الذي ليس له إرب أي حاجة في النساء".

١٠٨٥٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء". وعن طاوس: "هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة". وعن الحسن: "هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء".

١٠٨٥٣ - معمر (م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "كان رجل يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث يعدّونه من غير أولي الإربة فدخل النبي ﷺ يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي ﷺ: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه". فاستدل ﵇ بقوله على أنه من أولي الإربة فحجبه.

إبداء زينتها للطفل

قال الله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (١).

١٠٨٥٤ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر".

١٠٨٥٥ - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة فأمر النبي ﷺ أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم" (٣).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2672 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.