إظهار زينتها لغير أولي الإربة من الرجال
قال الله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (١).
١٠٨٥٠ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث النساء ولا يشتهيهن".
١٠٨٥١ - شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي "في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ (١) قال: الذي ليس له إرب أي حاجة في النساء".
١٠٨٥٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء". وعن طاوس: "هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة". وعن الحسن: "هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء".
١٠٨٥٣ - معمر (م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "كان رجل يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث يعدّونه من غير أولي الإربة فدخل النبي ﷺ يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي ﷺ: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه". فاستدل ﵇ بقوله على أنه من أولي الإربة فحجبه.
إبداء زينتها للطفل
قال الله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (١).
١٠٨٥٤ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر".
١٠٨٥٥ - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة فأمر النبي ﷺ أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم" (٣).