Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2712

  1. كتاب النكاح

١١٠٠٣ - وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أبيه (١) قال: "رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال".

١١٠٠٤ - وعن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم (٢) "أن بني بكر أتوا رسول الله فقالوا: زوّج أختنا من فلان. فقال: أين أنتم عن بلال. فعادوا فأعاد - ثلاثًا - فزوجوه، قال: وكانوا من المهاجرين من بني ليث". رواه (د) في المراسيل (٣).

١١٠٠٥ - عبد الواحد بن زياد، نا عمرو بن ميمون، حدثني أبي "أن أخًا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب، فقالوا: إن حضر بلال زوجناك، فحضر بلال، فقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء سيئ الخلق والدين، فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا، فقالوا: من تكن أخاه نزوجه فزوجوه".

لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت الرشيدة به

١١٠٠٦ - إبراهيم بن عبد الله الكجي، نا عمرو بن مرزوق، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه "أن امرأة تزوجت على نعلين فجيء بها إلى النبي ﷺ فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه النبي ﷺ " (٤).

عضل الولي

قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ﴾.

١١٠٠٧ - إبراهيم بن طهمان (خ م) (٦)، عن يونس، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: "كنت زوجت أختًا لي رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك [وفرشتك] (٧) وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به وهي تريده، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2712 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.