الوكالة في النكاح
١١٠١٢ - أبان العطار (س ق) (١)، نا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين فهو للأول منهما".
١١٠١٣ - وقال هشام وشعيب عن قتادة (عو) (٢)، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ بهذا وهو أصح. قال الشافعي: لا يكون نكاح وليين متكافئًا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي ﷺ عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان.
١١٠١٤ - ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر قال: "بعث رسول الله عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ثم ساق عنه أربعمائة دينار". وروينا في تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر قال: "فقال علي لحسن وحسين: زوجا عمكما. فزوجاه". والكافر لا يكون وليًا لمسلمة. قال الشافعي: زوج ابن سعيد بن العاص النبي ﷺ أم حبيبة وأبوها حي لأنها كانت مسلمة ولأن الله قطع الولاية بين المسلم والمشرك.
١١٠١٥ - ابن المبارك، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بالحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة" (٣).
عيسى بن يونس، عن ابن إسحاق قال: "بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص". قال المؤلف: هو ابن ابن عم أبيها جدهما أمية وقيل: بل زوجها عثمان. روى ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة قال: "أنكحه إياها عثمان بالحبشة" وكذلك قال الزهري وهو في درجة خالد فأيهما زوجها فالولاية قائمة إلا أن فيه اختلافًا ثالثًا.
١١٠١٦ - النضر بن محمد (م) (٤)، وموسى بن مسعود قالا: ثنا عكرمة بن عمار، نا