Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2742

  1. كتاب النكاح

ولا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بينهما وبين خالتها

١١١١٢ - يونس (خ م) (١)، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".

ورقاء (م) (٢)، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها".

شيبان (م) (٣)، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: "قال رسول الله: "لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها".

ورواه مالك (خ م) (٤)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله.

الليث (م) (٥)، عن يزيد، عن عراك، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: عن المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها".

هشام (م) (٦)، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2742 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.