Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2751

  1. كتاب النكاح

لا تنكح أمتين

١١١٥٥ - شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة" تابعه عبد السلام بن حرب، عن عطاء وخصيف، عن سعيد، عن ابن عباس.

ولا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة

١١١٥٦ - هشام الدستوائي، عن عامر الأحول، عن الحسن (١) "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة" وقال سعيد: نا ابن علية، حدثني من سمع الحسن يقول (١): "نهى رسول الله ... " مثله مرسلًا، وهو في معنى القرآن، وقاله جماعة.

١١١٥٧ - يحيى بن سعيد الأموي، عن حجاج، عن منهال بن عمرو، عن زر، عن علي قال: "إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يومًا، إن الأمة لا ينبغي أن تزوج على الحرة".

١١١٥٨ - الليث، نا أبو الزبير، عن جابر: "لا تنكح الأمة على الحرة، ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدًا".

١١١٥٩ - الشافعي، أنا مالك أنه بلغه "أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها له أن يجمع بينهما".

١١١٦٠ - معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن "فيمن تزوج حرة وأمة في عقدة، قال: يفرق بينه وبين الأمة".

وعن الحسن "في رجل تزوج امرأتين عقدة وله ثلاث نسوة، قال: يفرق بينه وبين الجديدتين".

من قال أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة

١١١٦١ - ابن عيينة، قال عمرو: قال ابن عباس: "نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة" ورواه عبد الوهاب بن عطاء، أنا أبو الربيع السمان - وهو واه - عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس مثله.

١١١٦٢ - ابن عيينة، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: "هي بمنزلة الميتة

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2751 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.