Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2755

  1. كتاب النكاح

وعن عطاء قال: "إن واعدته في عدتها ثم نكحها لم يفرق بينهما".

لا يخطب على خطبة أخيه إذا رضيت به حتى يترك

١١١٧٩ - سفيان (خ م) (١)، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب، من أبي هريرة قال ﷺ: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

ويونس (م) (٢)، عن ابن شهاب بهذا.

١١١٨٠ - ابن أبي أويس، (خ) (٣)، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه".

مكي (خ) (٤)، عن ابن جريج، سمعت نافعًا يحدث أن ابن عمر كان يقول: "نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".

عبيد الله (م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه".

صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: "نهى النيي ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو يأذن له".

١١١٨١ - الليث (خ) (٦)، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن رسول الله ﷺ: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطبن رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2755 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.