قيراطان كل يوم". وكذا قال ابن عمر: عن النبي ﷺ: "قيراطان" ولم يذكر "كلب الأرض". وقد حفظه أبو هريرة وسفيان بن أبي زهير، عن النبي ﷺ لكن لم يحفظ سفيان "الصيد" وقال: "قيراط".
١٠٨٢ - شعبة (م) (١)، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن ابن مغفل قال: أمر رسول الله بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها. فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب".
١٠٨٣ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبى مسعود "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلْوان الكاهن".
١٠٨٤ - الزهرى (خ م) (٣)، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أبى طلحة أن النبى ﷺ قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".
وقد مر (١) خبر عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة "قيل: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا. فقال: إن في داركم كلبًا". قال ابن عدي: وعيسى صالح في روايته.
سؤر ما يؤكل لحمه
١٠٨٥ - سوار بن مصعب -متروك- عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعًا: "ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره". رواه عبد الله بن رجاء الغُداني قال: ثنا مصعب بن سوار- كذا سماه- ولفظ يحيى بن أبي بكير عن سوار: "لا بأس ببول ما أكل لحمه". ورواه عمرو بن الحصين، عن يحيى ابن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعًا في البول، ولم يصح.