"كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ".
التستر حال الفعل
١١٢١٥ - مندل (١)، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال رسول الله: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العَيْرين". مندل لين. قال الشافعي: أكره أن يطأها والأخرى تنظر؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف. وقال أبو عبيد: حديث الحسن في الرجل يجامع المرأة والأخرى تسمع قال: كانوا يكرهون الوَجْس. ثناه عباد بن العوام، عن غالب القطان، عن الحسن. قال أبو عبيد: الوجس: الصوت الخفي، قال: وقد روي في مثل هذا من الكرامة ما هو أشد منه وهو في بعض الحديث حتى الصبي في المهد، قال: وأما حديث ابن عباس أنه كان ينام بين جاريتين، قال أبو عبيد: وإنما هذا عندي على النوم ليس على الجماع.
ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله
١١٢١٦ - مروان بن معاوية (م) (٢) عن عمر بن حمزة، نا عبد الرحمن بن سعد، سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها".
قلت: ليس بدالّ على التبويب، وقد علم أنس بتوقيف أن المصطفى ﷺ أتى أزواجه بغسل واحد لا طريق إِلا أن أنسًا علمه إِلا بإِخبار من الرسول (٣) ﷺ؛ نعم يكره أن يصف أو ينعت كيفيات الفعل ونحو ذلك، فإِن ذلك من إِفضاء سر الجماع.
١١٢١٧ - يزيد بن زريع، نا الجريري، عن أبي نضرة، (دت س) (٤) حدثني شيخ من الطفاوة قال: "أتيت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ أشد تشميرًا ولا أقوم على [ضيف] (٥) منه، سمعته يقول: نهضت مع رسول الله ﷺ حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، قال: وخلفه صفان من رجال وصف من نساء - أو صفان من نساء وصف من