Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2795

  1. كتابه رد الأنكحة بالعيب

نا ابن موهب، سمعت القاسم عن عائشة "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت عائشة: يا رسول الله، إني أريد أن أعتقهما، قال رسول الله ﷺ: إن أعتقتهما فابدئي بالرجال". ابن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن تفرد بهذا، ويشبه أن يكون إنما أمر بالبداية بالرجل لئلا يكون لها الخيار إذا عتقت.

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: "إذا كانت الأمة تحت العبد فعتقا جميعًا فلا خيار لها، وإن عتقت قبله وسكتت حتَّى عتق فلا خيار لها أيضًا.

من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا

١١٣٠٧ - سفيان وأَبو عوانة (خ) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "أن زوج بريرة كان حرًّا، وأنها خيرت حين أعتقت، فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا". لفظ سفيان هكذا أدرجه "وكان حرًّا" من قول الأسود، فإن أبا عوانة فصَّله ولفظه: "أنَّها اشترت بريرة واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريتها لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ولمن أعطى الثمن، فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا". قال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عبَّاس. "رأيته عبدًا" أصح.

ابن راهويه، أنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة .. " فذكر الحديث، قال فيه: "خيرها رسول الله ﷺ من زوجها فاختارت نفسها، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا" (٢).

الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرًّا، وأتي النبي ﷺ بلحم، فقيل:

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2795 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.