ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ "أن عليًّا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ حتَّى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".
وحدثني غيلان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس مثله.
١١٤١٨ - ابن جريج، أخبرني أَبو الزُّبَير، سمع عكرمة، يقول: قال ابن عبَّاس: "إذا نكح الرجل امرأة فسمى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءً أو خاتمًا إن كان معه".
١١٤١٩ - يونس بن يزيد، عن نافع أن ابن عمر قال: "لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتَّى يقدم إليها شيئًا من ماله، ما رضيت به من كسوة أو عطاء".
المرأة ترضى بالخول بها بلا إعطاء
١١٤٢٠ - سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة "أن رجلًا تزوج امرأة على عهد النبي ﷺ فجهزها إليه من قبل أن ينقُدَ شيئًا". ورواه ابن أبي عروبة، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن "أن رجلًا تزوج امرأة وكان معسرًا، فأمر نبي الله ﷺ أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئًا، ثم أيسر فساق".
١١٤٢١ - شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ نحوه (١).
قلت: المرسل أصح.
المرأة تصلح للدخول بها
١١٤٢٢ - هشام، (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: "تزوجني رسول الله لست، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، فقدمت المدينة فوعكت شهرًا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا