Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الطهارة

١١١٩ - ابن عيينة، ثنا منبوذ، عن أمه قالت: "كنا نسافر مع ميمونة، فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان، فتشرب منه أو توضأ به". قال سفيان: "أو" ليس لشك.

١١٢٠ - هشيم، عن داود سمعت سعيد بن المسيب يقول: "إن الماء طهور كله لا ينجسه شيء". وزاد فيه ابن علية، عن داود: "سألنا سعيدًا عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الماء [طهورًا] (١) لا ينجسه شيء".

١١٢١ - الأوزاعي، حدثني الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: "الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه".

١١٢٢ - رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه" (٢) وفي بعض طرقه: "إذا كان الماء قلتين" وهذا غريب.

١١٢٣ - عطية بن بقية، نا أبي، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "إن الماء طاهر إلا أن يُغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه".

١١٢٤ - وأبو أمية الطرسوسي، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، ولفظه: "الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه".

رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد (٣) عن النبي ﷺ مرسلًا.

ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن راشد وأبي عون من قولهما. ولا نعلم خلافًا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. الشافعي قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 262 (SanadKitab #146127, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.