Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2830

  1. كتاب الصداق

ليست لي عليه متعة إنما قال الله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١) و ﴿عَلَى المُحْسِنِينَ﴾ (٢) وليس من أولئك".

رواه عمرو بن حمَّاد عنه.

قلت: الحكم لا شيء.

الوليمة والأمر بها

١١٤٤٤ - مالك (خ م) (٣)، عن حميد، عن أَنس "أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ﷺ وبه أثر صفرة، فسأله؟ فأخبره أنَّه تزوج فقال: أولم ولو بشاة ... " الحديث.

حمَّاد بن زيد (خ م) (٤)، عن ثابت، عن أَنس "أن رسول الله ﷺ رأى على عبد الرحمن أثر صفر. قال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".

وأخرجه البخاري مطولًا من حديث الثَّوري، عن حميد.

حمَّاد (خ م) (٥)، عن ثابت قال: "ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أَنس فقال: ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة".

عبد العزيز بن صهيب (م) (٦)، سمع أنسًّا يقول: "ما أولم رسول الله على امرأة أكثر وأفضل مما أولم على زينب، قال ثابت ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتَّى تركوه".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2830 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.