Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2872

  1. كتاب القسم والنشوز

كتاب القسم والنشوز

قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

قال الشافعي: جماع المعروف بينهما كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم.

١١٥٩١ - أيوب (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: "كلكم راع وكلكم مسئول فالأمير راع على الناس وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول، ألا كلكم راع وكلكم مسئول".

عظم حق الزوج عليها

١١٥٩٢ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها".

١١٥٩٣ - أخبرنا ابن محمش، أنا أَبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي، حدثني أبي، ثنا حصين (د) (٤)، عن الشعبي، عن قيس قال: "قدمت الحيرة فرأيت أهلها يسجدون لمرزبان لهم فقلت: نحن كنا أحق أن نسجد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2872 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.