Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2880

  1. كتاب القسم والنشوز

فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك. فقالت: لا، بل استقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحًا. ولم يحيى رافع عليه إثمًا حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها".

١١٦١٨ - الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان".

١١٦١٩ - يونس (خ م) (١)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضى رسول اللَّه ﷺ".

هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول اللَّه يقسم لها بيوم سودة".

١١٦٢٠ - سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب -أظنه- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "خشيت سودة أن يطلقها رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (٣) قال: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز" (٤).

١١٦٢١ - ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "نزلت في سودة وأشباهها ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (٣) وذلك أنها كانت قد أسفت ففرقت أن يفارقها

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2880 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.