Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2903

  1. كتاب الخلع والطلاق

قضاء رسول اللَّه". رواه غندر، عن ابن جريج مختصرًا.

١١٦٩٢ - سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء (١) يبلغ به النبي ﷺ قال: "لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها". وكذا رواه الحميدي، وبنحوه الثوري عن ابن جريج، عن عطاء (١)، عن النبي ﷺ "أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى". رواه أبو نعيم وقبيصة عنه. الفسوي، ثنا سلمة، نا أحمد بن حنبل قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره. قال المؤلف: أنكره بهذا اللفظ. ورواه الوليد بن مسلم (١)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي ﷺ فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي ﷺ: أما الزيادة فلا". رواه عمرو الناقد قال: ثنا الوليد. وهذا غير محفوظ والصواب مرسل.

١١٦٩٣ - حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير (١) "أن ثابت بن قيس كانت تحته زينب بنت عبد اللَّه بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول اللَّه ﷺ". سمعه أبو الزبير من غير واحد. وهذا أيضًا مرسل.

١١٦٩٤ - الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد قال: "أرادت أن تختلع أختي من زوجها فأتت النبي ﷺ مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها رسول اللَّه: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم. فقال لها الثانية: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم، وأزيده. فقال لها الثالثة، فقالت: نعم وأزيده. فخلعها فردت عليه حديقته وزادته". وكذا رواه الحسن بن عمارة، عن عطية، والمرسل أصح.

١١٦٩٥ - همام، عن مطر، عن ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح أن عمر قال في المختلعة: "تختلع بما دون عقاص رأسها".

١١٦٩٦ - الثوري، عن أيوب، حدثني كثير مولى سمرة "أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها: كيف

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2903 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.