Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2907

  1. كتاب الخلع والطلاق

باب ما يقع من طلاقه وما لا يقع

١١٧١١ - أبو عتبة، ثنا بقية، عن سعد بن إبراهيم، عن جده، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثًا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم، فقال ابن عباس: يطلق وأحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاءت".

قلت: إسناده ضعيف، ولم يدرك سعد جده، وأبو عتبة ليس بعمدة.

وروينا عن الحسن البصري "فيمن قال: إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها بعد إن شاء".

الطلاق قبل النكاح

١١٧١٢ - إسماعيل القاضي، ثنا مسلم بن إبراهيم، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح".

قلت: كذا هذا كما ترى.

١١٧١٣ - ابن أبي عروبة، عن مطر (ح) والكجي، نا مسلم بن إبراهيم (د) (١)، نا الدستوائي، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق إلا فيما يملك" لفظ الدستوائي، ولفظ ابن أبي عروبة: "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك".

حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه مرفوعًا: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". رواه جماعة، عن عمرو فبعضهم يقول: عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2907 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.